موقع  فضيلة الشيخ أبي أويس الحسني
 

هذا الموقع لا يمثل مؤسسة أو شركة أو منظمة أو نشاطا تجاريا أو غيره .. بل هو نتاج جهد شخصي هدفه التعريف بالعلماء الربانيين والدعاة الصادقين ونشر العلم والمعرفة كما نحيط إخواننا علما أن الموقع ليس بإشراف أو مراجعة فضيلة الشيخ وإنما هو مساهمة فقط من بعض مُحبيه، كما أن بعض محتويات الموقع لا تعبر بالضرورة عن رأي الشيخ.         بشرى تنزيل : سلسلة تفسير سورة الزخرف للشيخ أبي أويس الحسني--17 جزء.         قرة عين الموحدين: تم بفضل الله فتح موقع فضيلة الشيخ العلامة أبي أويس محمد بوخبزة الحسني حفظه الله ورعاه        

قبل فوات الآوان/ روابط جديدة لسلسلة تفسير سورة الزخرف كاملة => صـفـحة الاخـبـــار        بيان العي والتضجم الواقعين في رسالة الترجم => قسم الشيخ محمد محفوظ البحراوي        التعليقات على مقدمة ابن رشد الأصولية => قسم الشيخ محمد محفوظ البحراوي        الغصن الخضل في التسرية عن الشيخ الجليل => ركــــن الـمـقـالات        تقديم الشيخ لكتاب ذم الأشاعرة والمتكلمين والفلاسفة => ركــــن الـمـقـالات        سئل الشيخ :شيخنا مارأيكم في فتوى المغرواي الأخيرة ؟ => ركــــن الـفـتــاوي         تقديم الشيخ بوخبزة لكتاب (تكحيل العينين ، بجواز السؤال عن الله تعالى :ب(أَينْ)) => ركــــن الـمـقـالات        محاضرة قيمة/ الدرس الرابع من سلسلة دروس رمضان 1428 => صـفـحة الاخـبـــار        هل يجوز إخراج زكاة الفطر قيمة ؟ وما الراجح في الرؤية، هل التوحيد أم رؤية البلد ؟ => ركــــن الـفـتــاوي        زكاة الفطر => ركــــن الـمـقـالات        

موقع فضيلة الشيخ أبي أويس محمد بوخبزة الحسني | ركــــن الـفـتــاوي >> زكاة بضائع التجارة

عرض الفتوى :زكاة بضائع التجارة

 

 

 

   

ركــــن الـفـتــاوي

سؤال الفتوى مختصر : زكاة بضائع التجارة
سؤال الفتوى : سؤال : عن رجل يعمل مع آخر في دكانه وأن صاحب الدكان أمر بإحصاء البضائع في رأس السنة لإخراج الزكاة عنها ، هل يجوز له إعطاء الزكاة لذلك الرجل العامل لا على وجه الإجارة بل لفقره .
اسم المفتي: الشيخ أبي أويس الحسني
تاريخ الاضافة: 21/08/2008   الزوار: 250

جواب الفتوى

سؤال : عن رجل يعمل مع آخر في دكانه وأن صاحب الدكان أمر بإحصاء البضائع في رأس السنة لإخراج الزكاة عنها ، هل يجوز له إعطاء الزكاة لذلك الرجل العامل لا على وجه الإجارة بل لفقره .

 

الجواب : بضائع التجارة لا زكاة فيها لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم منها شيء، وعليه فلا شيء على التاجر ، نعم لصاحب الدكان أن يتصدق على العامل إن كان مستحقا للصدقة ، والله أعلم .

 


التعليقات : 0 تعليق
«إضافة تعليق الفتوى »

ايميلك

اسمك

تعليقك


 

 

     

القائمة الرئيسية

.

الصوتيات والمرئيات

.

خدمات ومعلومات

.

التصويت

.

ما رأيك فى الشكل الجديد للموقع ؟
ممتاز
جيد
يحتاج اضافات
سيئ

جميع الحقوق محفوظة لـ موقع فضيلة الشيخ أبي أويس محمد بوخبزة الحسني