سؤال
الفتوى : سؤال : عن رجل يعمل مع آخر في دكانه وأن صاحب الدكان أمر بإحصاء البضائع في رأس السنة لإخراج الزكاة عنها ، هل يجوز له إعطاء الزكاة لذلك الرجل العامل لا على وجه الإجارة بل لفقره .
اسم المفتي: الشيخ أبي أويس الحسني
تاريخ الاضافة:
21/08/2008
الزوار: 250
جواب الفتوى
سؤال : عن رجل يعمل مع آخر في دكانه وأن صاحب الدكان أمر بإحصاء البضائع في رأس السنة لإخراج الزكاة عنها ، هل يجوز له إعطاء الزكاة لذلك الرجل العامل لا على وجه الإجارة بل لفقره .
الجواب : بضائع التجارة لا زكاة فيها لأنه لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم منها شيء، وعليه فلا شيء على التاجر ، نعم لصاحب الدكان أن يتصدق على العامل إن كان مستحقا للصدقة ، والله أعلم .